نشر بتاريخ : 2020-08-24
لقد تسبب تحديد المشرع السابق في المادة 65 من
قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لحد أقصى للأجازات التي يمكن
للموظف الحصول على مقابلها النقدي عند انتهاء خدمته دون حصوله عليها، وما أعقبه من
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من وضع حد
أقصى لما يحصل عليه الموظف مقابلاً لرصيد أجازاته، تسبب ذلك كله في منازعات لا حصر
لها على مستوى العاملين الخاضعين لقانون العاملين بالدولة وأولئك الخاضعين لأحكام
قوانين العاملين بالقطاع العام (قطاع الأعمال العام) وكذلك للعاملين في الجهات
التي تخضع لكادرات أو قوانين خاصة إضافة إلى العاملين الخاضعين لقوانين العمل في
القطاع الأهلي (الخاص).
الأمر الذي أراد المشرع (في قانون الخدمة
المدنية الجديد) أن يحسمه بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة العاملين واعتبارات
العدالة من جهة ومصالح جهات العمل المختلفة والمصلحة العامة من جهة ثانية.
وفي هذه الإطلالة نقف على التنظيم التشريعي
واللائحي للأجازات الاعتيادية وآلية الحصول عليها وترحيلها والمقابل النقدي عنها
ومعالجة الأرصدة المتراكمة من الأجازات المستحقة قبل سريان قانون الخدمة المدنية
الجديد وما صدر بشأنها من قرارات تنظيمية من وزير المالية أو تعاميم من الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة، والفتاوى ذات الشأن الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وشرح وتأصيل وتحليل الخبراء لهذا التنظيم التشريعى
واللائحى والتطبيق القضائي وذلك على النحو التالي:
التنظيم التشريعي
الجديد
نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم
81 لسنة 2016 على أنه:
"يستحق الموظف إجازة إعتيادية سنوية
بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا
العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يوماً في السنة
الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إستلام العمل.
2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة
إعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة
الإعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا
كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الإعتيادية
أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل".
كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه:
"يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول
على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق
بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على
إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي إقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم
بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة إستحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور
ثلاث سنوات على إنتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا
العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على
الإجازة، وكيفية ترحيلها".
وأخيراً نصت المادة 71 من القانون (في باب
الأحكام العامة والانتقالية) على أنه:
"يستحق الموظف عند إنتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته
الإعتيادية الذي تكوُن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل إنتهاء
خدمته.
ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر
الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا
القانون".
اللائحة التنفيذية
أما اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس
الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 (مكرر) بتاريخ
27/5/2017، فقد أوردت في المواد من 134 إلى 139 والمادتين 186 و192 تفصيلاً لما
يتعلق برصيد الأجازات والمقابل النقدي عنه والأحكام الانتقالية بشأنه وذلك على
النحو التالي:
مادة (134): على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً إلكترونياً أو ورقياً
خاصاً بالإجازات الإعتيادية المستحقة لكل موظف، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات
الذي تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من
السنوات الثلاث السابقة، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم
ترحيلها إلى السنة التالية لها، وذلك كله بعد إستنزال مدد الإجازات الإعتيادية
التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها، على أن تستنزل
هذه المدد أولاً من الإجازات الإعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات
المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم الى الأحدث، ثم من الإجازات المستحقة
قبل العمل بالقانون.
وعلى إدارة الموارد
البشرية تحديث السجل المشار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية في نهاية كل سنة.
مادة (135): تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة من واقع السجل
المنصوص عليه في المادة السابقة بياناً بما تبقى من رصيد الإجازات الإعتيادية الذي
تكون في ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة، ويحدد البيان المقابل النقدي المستحق لكل
موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفي في نهاية السنة المرحلة منها هذه
الإجازات، ويعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه خلال خمسة عشر يوماً من
إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف خلال خمسة
عشر يوماً أخرى.
مادة (136): على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية
كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته
الإعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد إجازاته المرحلة من كل سنة على
حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد إجازاته الإعتيادية المستحقة عن السنة
الحالية.
ويجوز للموظف أن يحصل على
إجازاته الإعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافاً إليها ستون يوماً من الرصيد
السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سواء حصل على
الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.
مادة (137): على إدارة الموارد البشرية أن تثبت على الطلب المقدم من الموظف
للحصول على إجازاته الإعتيادية تاريخ وروده وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب مع
حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد إستلام الموظف صورة الطلب
أو إمتناعه عن إستلامها.
ويعرض الطلب فى اليوم
التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة
الإعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومى عمل من
تاريخ العرض عليه، وفى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى من تاريخ الرفض
على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال
يومى عمل من تاريخ العرض عليها، وفى حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت فى
طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز
رفض طلب الإجازة إلا فى حدوث ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.
ويودع بملف خدمة الموظف
طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة
بحسب الأحوال، وتسلم صورة منه للموظف.
مادة (139): يعتبر
إخلال الموظف المختص بأحكام المواد ( 134 ، 135 ، 136 ، 137، 138) من هذه اللائحة
إخلالاً بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وتحت عنوان: الباب التاسع: أحكام عامة وإنتقالية أوردت اللائحة
التنفيذية ما يلي:
مادة (186): "يستحق الموظف عند إنتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الإعتيادية
الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته، ويحسب
المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان
يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون.
وتعد إدارة الموارد
البشرية بالوحدة بيان تفصیلی من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محدداً به رصيد
الإجازات المتبقي له وقيمة المقابل النقدي عنها، على أن يعتمد هذا البيان من
السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية
لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقاً بها إخطار، بمواعيد الصرف.
ويتم صرف المقابل النقدي
وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المالية في : هذا الشأن."
مادة (192) : " يستحق الموظف نصف رصيد الإجازات الإعتيادية والعارضة
وفقاً للأحكام والقواعد المقررة قبل العمل بهذا القانون عن الفترة من 1/ 1/
2017 حتى 30/ 6/ 2017 ويجبر الكسر لصالح الموظف.
قرار وزير المالية: رقم 199 لسنة 2017
بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية
الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2016
(المادة الأولى)
يستحق الموظف عند إنتهاء
خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازته الإعتيادية الذي تكون قبل بدء العمل بأحكام قانون
الخدمة المدنية المشار إليه، ولم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته، ويحسب هذا المقابل
على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الثانية)
تعد إدارة الموارد
البشرية بكل وزارة، أو مصلحة، أو جهاز حكومي، أو محافظة، أو هيئة عامة، بياناً تفصيلياً
من واقع ملف خدمة الموظف، وسجل إجازاته محدداً به رصيد الإجازات المتبقي له قبل
بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وقيمة المقابل النقدي المستحق
عنه، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده،
ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف، مرفقاً بها إخطار
بمواعيد صرف هذا المقابل."
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بالأحكام
القضائية واجبة النفاذ، تراعي الضوابط التالية لدى صرف المقابل النقدي المنصوص
عليه في المادة الأولى من هذا القرار:
1- أن يقتصر صرف هذا
المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار
إليه.
2- أن يتضمن البيان
المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار النص صراحة على أن رصيد الإجازات
الإعتيادية الذي لم يستنفذه الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار
إليه كان لأسباب إقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة
على وفق حكم المادة (2 / 1) من القانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه.
3- ألا يجاوز رصيد
الإجازات الإعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد وهو (789) يوماً (بحسبان أن
الموظف إلتحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة) مع
مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم
تعيينها قبل سن 24 سنة.
4- في حالة سابقة إقامة
دعوى قضائية، ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق في بعض المنازعات،
للمطالبة بهذا المقابل، يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقرار موثقاً في الشهر
العقارى بالتنازل عن تلك الدعاوى والطلبات.
5- إذا ما توافرت الضوابط
المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته، أو لورثته، بحسب الأحوال قيمة (50%) من
المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ صرف
الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم عشرة آلاف جنيه
فأكثر ، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة.
6- أن يتم الخصم بكافة
التكاليف الخاصة بالمقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار،
على نوع (8) تكاليف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية، والذي تم إستحداثه
بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول (الأجور وتعويضات
العاملين).
7 - في حالة ثبوت عدم صحة
البيانات والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي منصوص عليه في المادة الثانية من
هذا القرار يتحمل كل من شارك في إعداده، إعتماده على خلاف الحقيقة، بكامل
المسئولية التأديبية، والمدنية ، والجنائية ، ما في ذلك قيمة المبالغ التي صرفت
دون وجه حق.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في
الوقائع المصرية ، ويعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره
وزير المالية.
نشر هذا القرار في
الوقائع المصرية - العدد 170 (تابع) في 29 يوليو 2017 .
الكتاب الدورى رقم ( 88 ) لسنة 2017
سبق وأن صدر قرار وزير
المالية رقم (199) لسنة 2017 بخصوص ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات
الإعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81
لسنة 2016.
وفي ضوء ما ورد من
إستفسارات من بعض الجهات عن كيفية صرف ذلك الرصيد في ضوء ما ورد بالمادة (71) من
القانون المشار إليه وكذا ما ورد بقرار وزير المالية بعاليه.
ووفقا لأحكام قرار وزير
رقم (199) لسنة 2017 فقد إنتهى الرأي القانوني بوزارة المالية في هذا الشأن إلى
جواز صرف المقابل النقدي الخاص برصيد الإجازات الإعتيادية للمحالين على المعاش
والذي تكون في ظل العمل بالقانون رقم (47) لسنة 1978 والكتب الدورية الصادرة من
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بضوابط صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات
الإعتيادية الذي لم يستنفذ أثناء العمل بهذا القانون على أن يتم الصرف وفقاً
للنموذج المرفق.
وعلى السادة المسؤلين
الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات
العامة والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات
والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة
مراعاة ما تقدم بكل دقة.
رئيس قطاع الحسابات
والمديريات المالية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
بعض الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة:
1- مدة الإجازة الإعتيادية تكون بحسب مدة الخدمة الفعلية، لا أثر لضم
مدة الخبرة العملية في إستحقاق الموظف لمدة إجازة إعتيادية تزيد عن المدة المستحقة
لخدمته الفعلية.
" ... وحيث إنه
بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بمدی جواز حساب مدة الخبرة العملية ضمن مدة خدمة
العامل المعين في غير أدنى الدرجات ليستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها في
البند (3) من المادة (10) من لائحة الجهاز، فإن هذه المادة وضعت تنظيماً متكاملاً
للإجازات الإعتيادية التي يحصل عليها العامل سنوياً بأجر كامل ربطت فيه بين مدة
الإجازة ومدة الخدمة الفعلية، وإختصت من بلغ الخمسين من عمره بحكم خاص هو إستحقاقه
مدة خمس و أربعين يوماً سنوياً بغض النظر عن مدة خدمته الفعلية، ومن ثم فإنه
إعمالاً لما ورد في المادة المذكورة فإن العامل يمنح إجازة إعتيادية بواقع خمسة
عشر يوماً خلال السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر تحسب من تاريخ إستلام العمل،
وواحد وعشرون يوماً لمن أمضى سنة كاملة وثلاثون يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر
سنوات فإذا ما تجاوز سن الخمسين إستحق المدة المشار إليها أنفاً.
والحاصل أن نص المادة
(109) المشار إليه وقد أفصح صراحة عن الربط بين واقعة إستلام العمل وبدء حساب
المدد اللازمة للحصول على الإجازات الإعتيادية وتأكيده على مضي مدد الخدمة المحددة
بهذه المادة للحصول على الإجازة فإن ذلك ينبئ عن قصد المشرع الإعتداد بمدد الخدمة
الفعلية وهو ما لا يجوز معه تبعاً لذلك أن يدخل عند حساب هذه الإجازة مدد الخبرة التي
تم الإعتداد بها في أقدمية العامل عند تعيينه إذ أن الآثار المترتبة على حساب مدة
الخبرة العملية التي تزيد عن مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة تقف، تخومها
عند حد إضافة أقدمية إفتراضية وزيادة في الأجر نتيجة إستحقاق العلاوات المقررة دون
أن يستطيل الأمر ليصل إلى الإعتداد بها - دون نص - عند حساب مدة الإجازة
الإعتيادية، حيث لا يجوز ترتيب آثار لحساب مدة الخبرة بخلاف ما نص المشرع عليه
صراحة إذ أن الأمر ليخضع للإجتهاد أو للقياس بحسبان أن مدة الإجازة الإعتيادية
المقررة للعامل في الجهاز حق يستمده العامل من نصوص اللائحة مباشرة وهو. حق مستقل
بذاته وليس تابعاً فلا يجوز القول بأن يكون أثر من آثار حساب مدة الخبرة العملية
دون نص، ومقتضى ذلك جميعه أن منح مدة الإجازة الإعتيادية للعامل المعين في غير
أدنى الدرجات يكون بحسب مدة خدمته الفعلية في الجهاز التي تبدأ من تاريخ إستلام
العمل بغض النظر عن مدة الخبرة العملية التي يتم ضمها إليه بأي حال من
الأحوال." ( الفتوى رقم 598 بتاريخ 14/ 12/ 2008 - ملف رقم 86/ 4/ 1633)
2- الجهة المنقول إليها هي المختصة بصرف جميع حقوق الموظف ، أما في حالة
التعيين أو إعادة التعيين تلتزم كل جهة بأن تصرف للموظف مستحقاته بما فيها رصيد
الإجازات .
"... إستظهرت
الجمعية العمومية - وعلى ما استقر عليه قضاء – أن المشرع ربط إستحقاق العامل
للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية الذي لم يستنفذه ، بإنتهاء خدمته دون
تحديد سبب لهذا الإنتهاء ، أو الجهة المنوط بها صرف هذا المقابل ، وهو ما يستوجب
الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن والتي تقضي بأن العامل المنقول يستصحب
مركزه القانوني في الوظيفة المنقول إليها ، إذ يعد وضعه في هذه الوظيفة إمتداداً
لمركزه السابق في الوظيفة المنقول منها ، وفي هذه الحالة تعد الجهة المنقول إليها
العامل هي المنوط بها صرف جميع حقوقه الوظيفية بما فيها المقابل النقدى لرصيد
إجازاته الإعتيادية ، سواء عن المدة التي قضاها بالجهة المنقول منها ، أو المدة
التي قضاها بالجهة المنقول إليها .
بخلاف الحال عند التعيين،
أو إعادة التعيين في جهة أخرى غير الجهة التي كان يعمل بها، إذ لا يعد تعيينه، أو
إعادة تعيينه في الجهة الأخيرة إمتداداً لعمله في الجهة الأولى، ولو تم دون فاصل
زمني، وإنما هو تعيين جديد، أو منبت الصلة بخدمته بها، بما مؤداه إلتزام كل جهة
بأن تصرف للعامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية التي لم يستنفذه حال
خدمته بها، وذلك بمجرد إنتهاء خدمته بها لأي من الأسباب المقررة قانوناً لذلك
." ( الفتوى رقم 609 بتاريخ 26/ 3/ 2017 - ملف رقم 86 - 6 -
703)
3- إذا لم يوجد خلاف بين الموظف وجهة الإدارة على رصيد الإجازات
الإعتيادية والمقابل النقدي المستحق عنه، وجب الصرف دون اللجوء للقضاء.
" وحاصل الوقائع -
حسبما يبين من الأوراق - أن بعض العاملين بوزارة التعليم العالى الذين إنتهت
خدمتهم لبلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش وهم السادة ........ ،
......... / ............. وتقدموا بطلبات إلى الوزارة للموافقة على صرف المقابل
النقدي لكامل رصيد إجازاتهم الإعتيادية ، التي لم يستنفذوها أثناء الخدمة دون
الحاجة للحصول على حكم قضائي ، وإنما بناء على توصية لجان التوفيق في بعض
المنازعات، إلا أن المراقب المالي للوزارة إعترض على الصرف قبل اللجوء إلى القضاء
لإستصدار حكم بالمقابل النقدي فيما زاد على أربعة أشهر، لذا تطلبون الإفادة بالرأي
.
ونفيد : أن الموضوع عرض
على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24/ مايو 2017،
والموافق ۲۷من شعبان عام 1438 هـ
فإستبان لها أن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المعدلة بالقانونين رقمی (115) لسنة 1983، (219) لسنة
1991 ، وذلك قبل إلغائه كانت تنص على أن " ... فإذا إنتهت خدمة العامل قبل
إستنفاد رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً
إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر
أربعة أشهر ..." وأن المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار
قانون الخدمة المدنية - المنتهية في المجال الزمني للعمل به خدمة المعروضة حالتهم
- تنص على أن: " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري
أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة
المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف
ذلك " ، وأن المادة الثانية منه تنص على أن " يلغي قانون العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
القانون المرافق"، وأما المادة الرابعة منه تنص على أن :
" ينشر هذا القرار
بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
" ، وقد تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 3/ 2015، وأن المادة
(46) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها تنص على أن : " يستحق الموظف
إجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات
الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي
1) 15 يوماً في السنة
الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إستلام العمل...... " وأن المادة (47)
منه تنص على أن : " يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته
الإعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى
حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف
بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي إقتضاء مقابل
عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة إستحق مقابلاً نقدياً
عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على إنتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس
أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية
إجراءات الحصول على الإجازة ، وكيفية ترحيلها. " ، وأن المادة (66) منه تنص
على أن : " تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الأتية 1 بلوغ سن الستين .... 4-
الإحالة إلى المعاش ....... " وأن المادة (186) من اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2912) لسنة 2015 تنص على أن
: " يستحق الموظف عند بلوغ سن التقاعد، مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته
الإعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون بسبب حاجة العمل، ولم يستنفدها قبل
بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافاً إليه
العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون ".
وطالعت الجمعية العمومية
حكم المحكمة الدستورية العليا ، في الدعوى رقم (2) لسنة 21 ق دستورية ، بجلسة 6/
5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 " وذلك فيما تضمنه من
حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ،
متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل .
وإستظهرت الجمعية
العمومية مما تقدم - وعلى نحو ما استقر عليه قضاء – أن المشرع ربط إستحقاق العامل
للمقابل النقدى لرصيد إجازته الإعتيادية التي لم يستنفيدها أثناء مدة خدمته
بإنتهاء خدمته ، دون تحديد سبب لهذا الإنتهاء ، بما مؤداه إلتزام كل جهة بأن تصرف
للعامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية التي لم يستنفدها حال خدمته بها ،
وذلك بمجرد إنتهاء خدمته بها ، لأى من الأسباب المقررة قانونا لذلك ، دون حاجة إلى
لجوء العامل المنتهية خدمته الى القضاء للمطالبة بهذا المقابل ، مادام مقدار هذا
الرصيد أو طريقة حساب المقابل النقدي المستحقة عنه ليس محل تنازع بين الجهة
الإدارية وصاحب الشأن ، وأنه بموجب القانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون
الخدمة المدنية ألغى المشرع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ،
بدءا من 13/ 3/ 2015 اليوم التالي لنشر قانون الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية ،
وطبقاً للمادة (47) من القانون المذكور أخيراً ، والمادة (186) من اللائحة
التنفيذية ، فإن الموظف يستحق عند إنتهاء خدمته لأي من الأسباب المقررة قانوناً
لإنتهاءها ، مقابل عن رصيد إجازاته الإعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا
القانون ، ولم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته ، ويتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر
الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف المنتهية خدمته حتى
تاريخ بدء العمل بأحكامه.
ولما كان ما تقدم ، وكان
الثابت من الأوراق أن المعروض حالتهم أحيلوا على التقاعد بإنتهاء خدمتهم لبلوغهم
السن القانونية المقررة لترك الخدمة بدء من 31/ 7/ 2015 للأول ، 26 /
3/ 2015 الثاني، 11/ 8/ 2015 للثالث، 2/ 6/ 2015 للرابع، وأن لكل منهم رصيد
إجازات إعتيادية لم يستنفده قبل انتهاء خدمته، أو قبل بدء العمل بأحكام قانون
الخدمة المدنية المشار إليه - بحسب الأحوال - ومن ثم يحق لكل منهم صرف المقابل
النقدي عن هذا الرصيد، محسوبة على أساس المرتب والعلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها
عند إنتهاء خدمته أو إنتهاء العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه -
بحسب الأحوال - ودون حاجة إلى إستصدار حكم قضائي بذلك ، مادام إنتفى الخلاف في
الرأي بخصوص مقدار هذا الرصيد ، أو طريقة حساب المقابل النقدي المستحق عنه .
ولا يفوت الجمعية
العمومية في هذا المقام أن تشير إلى أن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها إلتزام
تحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم ، فلا تلجئهم مطلاً ، أو تسويفاً
إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد أن
استقر القضاء على الفصل في أصل إستحقاقها على وجه معين ، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها
واضحة جلية لا تحتمل لبساً، ومن ذلك الحق في المقابل النقدي لرصيد الإجازات
.
لذلك: إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، إلى أحقية
المعروضة حالتهم في صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية دون الحاجة الى
الحصول على حكم قضائي ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ." (الفتوى رقم
1001، ملف رقم 86/ 4/ 1917 - في 3/ 6/ 2017 ).
4- رصيد الإجازات الإعتيادية للوظائف الصادر بشأنها قوانين خاصة:
" وحاصل الوقائع
حسبما يبين من الأوراق - أن خلاف في الرأي ثار حول كيفية حساب رصيد الإجازات
الإعتيادية للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر ، فذهب رأي إلى وجوب
حساب رصيد الإجازات الإعتيادية وفقاً لحكم المادة (65) من قانون العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، بينما ذهب الرأي الأخر إلى حساب
الرصيد طبقاً للقرارين رقمی 84 لسنة 1994 و 511 لسنة 2008 الصادرين من مجلس
الجامعة في هذا الشأن ...
كما تبين للجمعية
العمومية أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي
يشملها ينص في المادة (56) على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: أ- الأساتذة
/ ........... وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم
وإعارتهم وإجازتهم العلمية والإعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم
الوظيفية....."
وإستظهرت الجمعية
العمومية مما تقدم - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- إنه بإستقراء أحكام القانون رقم
103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يبين أن النصوص
المانحة للإجازات لم تحدد مدد الإجازة الإعتيادية لأعضاء هيئة التدريس ولا إجراءات
القيام بهذه الإجازة ومن ثم فلا مناص من إستدعاء أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة التي تعد الشريعة العامة للتوظف في هذا الصدد خاصة وأنها لا
تتصادم ولا تتأبى مع هذه النصوص، ووفقاً لهذه الأحكام يستحق العامل إجازة إعتيادية
سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية على
الوجه المبين تفصيلاً بالمادة رقم (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر.
وأن ما نصت عليه المادة رقم (171) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
سالفة البيان فيجب حمله - على محمله الصحيح وطبقاً لمبدأ إعمال النص خير من إهماله
- على أنه محض تحديد للإطار الزمني الذي يسوغ فيه لعضو هيئة التدريس بالجامعة أن
يحصل على إجازاته الإعتيادية خلاله حيث لم تتضمن أحكام المادة النص صراحة على
مقدار الإجازات الإعتيادية المقررة سنوياً لأعضاء هيئة التدريس منذ تعيينهم وحتى
تاريخ إنتهاء خدمتهم، ومن ثم فلا مناص من لزوم الرجوع في هذا الأمر للشريعة العامة
وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن وهو الأمر الذي يؤكده ما
نص عليه في القانون رقم 219 لسنة 1991 والمعدل للمادة رقم (65) سالف الذكر على
سريان أحكامه على العاملين بكادرات خاصة وذلك في مادته الثانية. وبحيث إنه إذا قعد
عضو هيئة التدريس بإعتباره من أصحاب الكادرات الخاصة عن إستعمال حقه في الحصول على
الإجازات الإعتيادية المقررة له خلال الإطار الزمني المحدد له قانوناً إدخرته له
الجامعة كرصيد يستحق عنه عند إنتهاء خدمته مقابل نقدي والمنصوص عليه بالمادة (65)
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وترتيباً على ما تقدم،
وإذ ثبت أن المعروضة حالتاهما تم إحالتهما إلى المعاش، فإنهما يستحقان المقابل
النقدي لرصيد إجازاتهما الإعتيادية على التفصيل الوارد بحكم المادة (65) من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وعلى ضوء حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق. دستورية
إعمالاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا
الشأن.
لذلك: إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب رصيد
الإجازات الإعتيادية للمعروضة حالتاهما وفقاً لحكم المادة رقم (65) من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978" .
(الفتوى رقم 196 بتاريخ
18/ 3/ 2012- ملف رقم -86 - 3 - 1109) (مشار إلى هذه الفتاوى بمؤلف شرح قانون
الخدمة المدنية، فى ضوء الفقه وقضاء وإفتاء مجلس الدولة، المستشار/ محمد أحمد عبد
الحميد، دار النهضة العربية، طبعة 2018)
5- إجازات - المقابل النقدي لرصيد الإجازات - أحقية الموظف في الحصول
على هذا المقابل بناء على التوصية الصادرة من لجنة فض المنازعات.
إستظهرت الجمعية العمومية
وعلى ما استقر عليه إفتاؤها - أن الأحكام في الدعاوی الدستورية تكون لها حجية
مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع
سلطات الدولة، وإنه لئن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم
دستورية نص تشريعي بشأن مجال تطبيقه قد أعمل الأثر الفوري للحكم، إلا أن ذلك لا
يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب أيضاً بأثر رجعي إلى
الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم على إعتبار أن القضاء بعدم دستورية نص
تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله منذ بدء العمل به على أن يستثني
من هذا الأثر الرجعي الحقوق ، والمراكز التي تكون قد إستقرت من قبل والتي لا يجوز
المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً، أو بإنقضاء مدة
تقادم تكون قد لحقتها.
ولا يغير من ذلك صدور
القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا للحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة إذ لم يأت هذا التعديل بما
يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بإعتباره أصلاً في هذه الأحكام
ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده
في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود
حکم قانوني واجب الإتباع كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل ، وهو ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه من أن هذا
التعديل إستهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعي
لحكمها في ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها
لمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير
أثر مباشر للحكم إذا كان متعلق بعدم دستورية نص ضريبي، بما مؤداه المغايرة في
الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم
بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام.
ولما كانت المحكمة
الدستورية العليا قضت بجلسة 2000/5/6 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية
"دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنته من حرمان
العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان
عدم حصول العامل علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب إقتضتها مصلحة العمل، فإن هذا
الحكم بحسب الأصل العام ينطبق بأثر رجعي، ليكشف عن عدم دستورية النص المذكور منذ
بدء العمل به، ويترتب عليه إلتزام جميع سلطات الدولة والكافة بتنفيذ مقتضاه،
فتلتزم جميع الجهات الإدارية التي يطبق عليها قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة بأداء المقابل النقدى الكامل لرصيد الإجازات الإعتيادية للعاملين التي لم
يحصلوا عليها أثناء خدمتهم بهذه الجهات لأسباب إقتضتها مصلحة العمل وإن تجاوز هذا
الرصيد أربعة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل عند إنتهاء
خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وذلك دون إشتراط لجوء هؤلاء العاملين للجان فض
المنازعات، أو المحكمة المختصة ما لم تكن هناك منازعة جدية بين الطرفين في أصل، أو
مقدار الإستحقاق.
كما إستظهرت الجمعية
العمومية - وعلى ما جرى عليه إفتاؤها - أن المشرع أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية
العامة طرفاً فيها متوخياً تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق لأصحابها عن طريق
تبسيط إجراءات فحص أنزعتهم عبر مرحلة توفيقية تسبق ولوج طريق الخصومة القضائية وقد
تغني عنه إذا ما إنتهى النزاع ودياً بتوصية يقبلها أطراف النزاع، فأنشأ في كل
وزارة، أو محافظة، أو هيئة عامة، أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة لجنة، أو
أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية، والتجارية ، والإدارية التي تنشأ بين هذه
الجهات، وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة،
وتصدر هذه اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك
في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية
خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فإذا
إعتمدها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لحصول العرض ، قررت اللجنة إثبات ما تم الإتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين
ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه ،
ومن ثم فلا يكون لها من بعد ذلك الإمتناع عن التنفيذ بعد أن قبلت التوصية وذيلت
بالصيغة التنفيذية.
ولما كان ما تقدم، وكان
الثابت من الأوراق أن محافظة البحيرة لم تقم بصرف المقابل النقدي عن كامل رصيد
إجازات المعروضة حالته السيد/ .... فإن مسلكها هذا لا يكون متفقاً وصحيح حكم
القانون، ولا يغير من ذلك كونه جاء تنفيذاً لما قرره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
من عدم صرف المقابل النقدي عما يجاوز أربعة أشهر إلا بموجب حکم قضائی، إذ كان
يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به - إلتزاماً بالحجية المطلقة لحكم
المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه - ما لم تكن هناك منازعة جدية بشأن هذا
المقابل إستحقاقاً، أو مقداراً على نحو ما سلف بيانه وذلك دون الحاجة ابتداء إلى
اللجوء للجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة. إلا أنه وقد ألجأت المحافظة
المعروضة حالته إلى التقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بطلب صرف المقابل النقدى
لرصيد إجازاته الإعتيادية كاملاً ، وبجلسة 2012/6/10 أصدرت اللجنة توصيتها لصالحه،
وبتاریخ 2012/7/22 تم إعتماد التوصية المشار إليها بموجب محضر الصلح المحرر بين
المعروضة حالته والمفوض عن ديوان عام محافظة البحيرة، وبناء على ذلك ذيلت التوصية
بالصيغة التنفيذية، ومن ثم صارت سنداً تنفيذياً تلتزم الجهة الإدارية بمقتضاه بصرف
المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازات المعروضة حالته، دون أن يتوقف ذلك على أي
إجراء آخر.
ولا يفوت الجمعية
العمومية في هذا المقام التنويه بأن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها إلتزامها
بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلاً ، أو تسویفاً
إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد أن
إستقر القضاء على الفصل في أصل إستحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية
بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً ، ومن ذلك الحق في المقابل النقدي لرصيد
الإجازات والمطالبة بالحق في البدلات بأنواعها وسائر المنازعات المتعلقة بالشئون
الوظيفية التي بات أمرها محسوماً بإستقرار قضائی.
فحق التقاضي شأنه شأن
غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها،
وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه
الحق فيه، فإذا كان الحق واضحاً باتت الدعوى غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم إليها
من قبيل اللدد والكيد ، أو لتأخير الوفاء بالحق، الأمر الذي يعد خروجاً عن
الممارسة المشروعة لحق التقاضي، ويدخل في إطار التعسف فيه، وما يندرج في ذلك أيضاً
، الإستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقيناً وجه الحق فيها وهي أخطاء
يجب على الإدارة الرشيدة أن تنأى بذاتها عنها، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة
الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاء بقضايا تغطية تكرارية تعوقه عن الفصل
بالسرعة اللازمة في المشكل من الأنزعة، فضلاً عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن
على حد سواء في مثل هذه القضايا التي لا تعرض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق
المالية لمستحقيها.
لذلك
إنتهت الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً : الأصل هو حصول العامل على حقه في المقابل النقدى لرصيد إجازاته
الإعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات ، أو المحكمة المختصة
إلتزاماً بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ما لم تكن
هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل إستحقاقاً أو مقداراً .
ثانياً : وجوب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية للمعروضة
حالته بعد إعتماد السلطة المختصة للتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض
المنازعات وتذييلها بالصيغة التنفيذية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً
بالأسباب.
( فتوى ملف رقم 676/6/86
- جلسة 2013/1/2 ) ( مشار إلى هذه الفتاوى بمؤلف شرح أحكام قانون الخدمة
المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ، دار الكتب المصرية،
الطبعة الأولى 2018 )
شرح خبراء القانون
العام وقانون الخدمة المدنية:
نستعرض في هذا الشرح المسائل والموضوعات الهامة التالية:
أولاً: التطور التشريعي لرصيد الإجازات الاعتيادية:
جرى نص المادة (65) من
قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إبتداءً على النحو التالي:
"يستحق العامل إجازة
إعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات
الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي :
(1) 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ
إستلام العمل .
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة .
(3) 30 يوماً لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة .
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين .
وللجنة شئون الخدمة
المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الإعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن
يعملون في المناطق النائية ، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل
الإجازة الإعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال
التصريح بإجازة إعتيادية لمدة ستة أيام متصلة . ويحتفظ العامل برصيد إجازاته
الإعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة إعتيادية من هذا الرصيد بما لا
يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الإجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك
السنة ."
ونشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية - العدد (29) ب - في 20 يوليو 1978.
ثم صدر القانون رقم 115
لسنة 1983 ، بتعديل بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ومن ضمن ما شمله
التعديل الآتي :
يضاف للمادة (65) فقرة
أخيرة يكون نصها كالتالي:
" فإذا إنتهت خدمة
العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية ، إستحق عن هذا الرصيد أجره
الأساسي ، مضافاً إليه العلاوات التي كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته ، وذلك بما لا
يجاوز أجر ثلاثة أشهر ."
ونشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية - العدد (32) - في 11 أغسطس 1983.
ثم صدر القانون رقم
219 لسنة 1991 ونص في المادة الأولى منه على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (65)
من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة لتصبح كالتالي:
"فإذا إنتهت خدمة
العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية، إستحق عن هذا الرصيد أجره
الأساسي، مضافاً إليه العلاوات التي كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته، وذلك بما لا
يجاوز أجر أربعة أشهر. ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم."
ونص في المادة الثانية
منه على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل
حكم يخالف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ."
ونصت المادة الثالثة على
أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره ." ونشر بالجريدة الرسمية العدد (49) مكرر - في 7 ديسمبر
1991.
ثم صدر قضاء المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) سالفة الذكر ، في
الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق . دستورية ، بجلسة 6/ 5/ 2000 فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم
الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل.
وجاء بأسباب حكم المحكمة
الدستورية "... وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار
إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً إدخارياً من خلال
ترحيل مددها التي تراخي في إستعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد إنتهاء خدمته على ما يقابلها
من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد إقتضاه أن يرد على العامل سوء
قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوي أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة
أشهر ، وهي بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها ،
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسرى على إطلاقه
، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لإسباب إقتضتها
ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه
عنها ، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل
سنة ، إذا كان إقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية علي هذا النحو ممكناً عيناً ،
وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً ، تقديراً بأن المدة التي إمتد إليها الحرمان
من إستعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك
. ( ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 )
ثم صدر هذا القانون ونظم
من جديد كيفية حصول الموظف على إجازاته الإعتيادية أو الحصول على مقابل نقدي عنها،
وذلك بالمادة (50) منه ومواد اللائحة التنفيذية المرتبطة بها.
ثانياً: أثر إعادة تنظيم الإجازات الإعتيادية وكيفية الحصول عليها أو
على المقابل النقدي عنها بالنسبة للكادرات الخاصة والتي تنظم شئون توظيفهم قوانين
أخرى .
على إثر صدور حكم المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983، ثم
بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الثانية ، على سريان حكم هذه
المادة على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك في القواعد المنظمة
لشئونهم .
فقد صدرت أحكام متتالية
بعدم دستورية النصوص المشابهة بقوانين توظيف وعمل أخرى ، فضلاً عن إنطباق نص
المادة 65 سالفة الذكر على الكادرات وذوى القوانين الخاصة ، وذلك لذات الأسباب
التي شيدت المحكمة عليها قضائها الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق . دستورية ،
بجلسة 6/ 5 / 2000 .
والسؤال الذي يتبادر
للذهن الأن هو . إذا كانت المادة (65) من القانون الصادر برقم 47 لسنة 1978 بشأن
العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاتها تسرى على ذوي الكادرات والقوانين الخاصة فهل
بإلغائها وإعادة تنظيم موضوعها بصريح القانون الصادر برقم 81 لسنة 2016 بشأن
الخدمة المدنية يسرى التنظيم الجديد على من كانت تسري بشأنهم قبل الإلغاء؟
وللإجابة على هذا التساؤل
نرجع إلى النطاق الزمني للقانونين:
فإعتباراً من تاريخ نفاذ
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فی ( 2/ 11/ 2016 ) ألغي العمل بالمادة 65
من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 كما ألغي العمل بهذا القانون
بكافة تعديلاته التي تتعارض مع أحكام القانون الجديد ومنها بالطبع القانون رقم 219
لسنة 1991 ، وتعود لقوانين العاملين بكادرات خاصة ، والعاملين المنظمة لشئونهم
الوظيفية قوانين خاصة ، وما صدر بشأنهم من أحكام دستورية قوة النفاذ والإعمال
.
فإذا لم تتضمن قوانين
الكادرات الخاصة تنظيم الإجازات الإعتيادية وكيفية الحصول عليها أو مقابل نقدي
عنها ، يسري عليهم التنظيم الجديد الوارد بقانون الخدمة المدنية بإعتباره الشريعة
العامة لكافة نظم التوظيف ، إعتباراً من تاريخ نفاذه ، شأنهم شأن سائر الموظفين
الخاضعين لأحكام لهذا القانون .
أما إذا تضمنت - هذه
القوانين - تنظيم هذه المسألة فتسري عليهم أحكامها وما صدر بشأنهم من لوائح وأحكام
، ويتوقف أثر القانون رقم 219 لسنة 1991 الصادر بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978
إعتباراً من تاريخ إلغائه الحاصل في 1/ 11/ 2016، ويتوقف النطاق الزمني للأحكام
الصادرة بعدم الدستورية إستناداً للقانون رقم 219 لسنة 1991 ، ويعود الوضع لما كان
عليه قبل صدور هذا القانون . ( شرح قانون الخدمة المدنية، فى ضوء الفقه وقضاء
وإفتاء مجلس الدولة، المستشار / محمد أحمد عبد الحميد، دار النهضة العربية ، طبعة
2018، الصفحة: 768).
ثالثاً: المستحدث من أحكام الإجازات الإعتيادية:
تضمن هذا القانون أحكاماً
جديدة فيما يتعلق بالإجازات الإعتيادية أو السنوية ورد بعضاً منها بهذه المادة ،
وباقي الأحكام أوردها بالمادة (50) من القانون .
والحكم الجديد في هذه
المادة يتمثل في إستحقاق الموظف ذي الإعاقة إجازة إعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون
يوماً ، تبدأ من إنتهاء فترة الإختبار (الستة أشهر) وحتى إنتهاء الخدمة .
ويستحق سائر الموظفين من
غير ذوي الإعاقة إجازة إعتيادية حسب مدة الخدمة على النحو الوارد تفصيلاً بهذه
المادة.
وذلك إتساقاً مع ما تقضي
به نصوص قانون ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 فبراير 2018 ، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر
زيادة مدة الإجازة الإعتيادية ، بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً على المستحق حسب
المدة ، وذلك للعاملين بالمناطق النائية ، أو بفروع خارج الجمهورية .
رابعاً: أوجب النص اللائحي على إدارة الموارد البشرية بكل وحدة
القيام بعدد من الإلتزامات ، ويعتبر الإخلال بأي منها، إخلالاً بواجبات الوظيفة يوجب المساءلة
التأديبية وهذه الإلتزامات هي:
1- إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي أو كليهما خاص بالإجازات
الإعتيادية يتم تحديثه نهاية كل سنة مالية.
2- القيام بالتدوين بسجل الإجازات الإعتيادية، المتبقي للموظف من
رصيد إجازات إعتيادية، حتى 1/ 11/ 2016 تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم 47
لسنة 1978 بالعاملين المدنيين بالدولة، والمبلغ النقدى على أساسى المرتب والعلاوات
وقت إستحقاقه بالقانون السابق.
3- تسجيل رصيد الإجازات المرحلة من الثلاث سنوات السابقة على
العمل بهذا القانون الحاصل في 2/ 11/ 2016 ، كل سنة على حدة .
4- بيان برصيد الإجازات المستحق عن السنة الحالية من 1/ 7
حتى 30/ 6 ، والمستهلك ، والمتبقي ، والمتبقي ويرحل في حدود الثلث
بالشروط الواردة بالمادة (138) من اللائحة ، والرصيد المرحل للسنة الثالثة ،
وما يستحق عنه مقابل نقدي على أساس الأجر الوظيفي ، ومقدار المبلغ المستحق .
5- إخطار كل موظف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من أول يوليو من كل عام
بصورة طبق الأصل من البيان المنصوص عليه بالبند السابق ، بعد إعتماد هذا البيان من
السلطة المختصة أو من تفوضه ، وتسلم صورة منه للموظف ، دون إخلال بحقه في التقاضي
إن رأى لذلك مقتضی .
6- إستنزال مدد الإجازات الإعتيادية التي حصل عليها الموظف من
السنة التي يجري فيها تسوية الوضع الوظيفي للموظف ، ثم الثلاث سنوات التي تليها ثم
من الرصيد المستحق قبل العمل بالقانون .
7- بيان برصيد الإجازات الإعتيادية المرحل للسنة الثالثة ، والمقابل
النقدي المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفي ، والذي تكون
إبتداء من 2/ 11/ 2016 تاريخ العمل بهذا القانون ، وما بعدها بصفة مستمرة كل ثلاث
سنوات. (شرح قانون الخدمة المدنية ، فى ضوء الفقه وقضاء وإفتاء مجلس الدولة ،
المستشار / محمد أحمد عبد الحميد ، دار النهضة العربية ، طبعة 2018 ، الصفحة
: 775).
خامساً: تضمنت هذه المادة (50 من قانون الخدمة المدنية) أحكاماً جديدة فيما
يتعلق بالحصول على الإجازات الإعتيادية، وكيفية الحصول على مقابل نقدي عنها ،
نفصلها على الوجه التالي :
1 : يتعين (وجوباً) على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على إجازاته
الإعتيادية، جملة واحدة، أو متفرقة، يثبت علي كل طلب تاریخ وروده، ويتسلم الموظف
صورته، ويعرض على المختص بالتصريح بالإجازات الإعتيادية، أو السلطة المختصة، لتقرر
خلال يومين على الأكثر منح الإجازة أو رفضها، وإذا لم يتم البت في الطلب يعتبر
مرفوضاً، وفي كل الأحوال يوضع طلب الإجازة ، وقرار التصريح بها أو رفضها بملف خدمة
الموظف.
فإذا لم يتقدم الموظف
بطلب على النحو المتقدم، سقط حقه في الحصول على الإجازات الإعتيادية، وسقط حقه في
الحصول على مقابل نقدي عنها .
2 : لا يجوز رفض طلب الإجازة الإعتيادية إلا في حدود الثلث من الإجازات
المستحقة عن السنة المالية ، وفي حالة رفض طلب الإجازة يجب عرضه في اليوم التالي مباشرة
على السلطة المختصة ( الوزير أو المحافظ ...) أو من تفوضه .
فإذا إنتهى الرأي إلى رفض
الطلب، إستحق مقابلاً نقدياً عنها ، على أساس الأجر الوظيفي للعام المستحق عنه
الإجازة ، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات .
3: يمكن أن يحصل الموظف على ستين يوماً من الرصيد السابق لإجازاته
الإعتيادية، بخلاف المستحق عن السنة المالية الحالية ، دون أن يؤثر ذلك في جميع
الأحوال على كامل الأجر المستحق له ، سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات
متقطعة على مدار السنة.
4: يسقط سنوياً وبصفة دورية ومتجددة ، حق الموظف الذي لم يتقدم
بطلب للحصول على الإجازات الإعتيادية خلال السنة ، ولا يحق له المطالبه بها ، أو
المطالبة بمقابل نقدي عنها .
وهذا السقوط مقرر بنص
القانون، بنظام الإجازات المنتهية بإنتهاء السنة، وقد راعى فيه المشرع حث الموظف
على الحصول قسط كاف من الراحة، من خلال إستنفاذ إجازاته الإعتيادية، وعدم جواز
إعتبار الإجازات الإعتيادية وعاءً إدخارياً، بتخلى الموظف عن حقه في الحصول على
الإجازة من أجل أن يحصل على المقابل النقدى لها، على خلاف إرادة المشرع، والحكمة
التي شرعت من أجلها الإجازة، ورغبة من المشرع في أن يبدأ كل عام مالي جدید برصيد
إجازاته لهذا العام فقط، وهو ما يصب في مصلحة الموظف والعمل، ويخفف عن كاهل إدارة
الموارد البشرية، ومن تراكم قضايا رصيد الإجازات بالمحاكم، ويرفع العباء عن كاهل
الخزانة العامة.
سادساً: شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية:
لا يجوز ترحيل الإجازات
الإعتيادية المستحقة بعد العمل بهذا القانون الحاصل إعتباراً من 2/11/ 2016 لأكثر
من سنة إلى السنوات التالية لها ، إلا إذا توافرت الشروط الأتية:
1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل،
ولا يجوز رفض طلب الحصول على إجازة إلا في حدود ثلث المستحق للموظف.
3- أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة
لا تزيد على ثلاث سنوات، حيث لا يصرف المقابل النقدى إلا بعد مرور هذه المدة.
سادساً: يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للقضاء بشأن المنازعات الناشئة عن
تطبيق نصوص الإجازة الإعتيادية ، سواء فيما يتعلق بأحقيته في الحصول على الإجازة ،
أو الإمتناع عن ترحيلها ، أو المنازعة في عدد الأيام التي تم ترحيلها ، وهذه
الدعاوى ليست من دعاوى الإلغاء ، ومن ثم فلا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء. (شرح
قانون الخدمة المدنية، فى ضوء الفقه وقضاء وإفتاء مجلس الدولة، المستشار/ محمد
احمد عبد الحميد، دار النهضة العربية، طبعة 2018، الصفحة: 802).
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:
1) هل يحق للموظف بعد العمل
بأحكام قانون الخدمة المدنية الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته؟ وما
هو القانون الواجب التطبيق عند إعداد تقارير تقويم الأداء ؟
انتهى الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة بكتابه الدوري رقم 9 لسنة 2016 إلى أحقية العامل إعتباراً
من 2016/1/20 وحتى 2016/12/31 في الحصول على كامل إجازاته الإعتيادية المستحقة له
قانوناً عن عام 2016 طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية . وذلك على سند من أن قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتد في حساب الإجازات الإعتيادية
المستحقة للموظف وكذا في تقويم أدائه بالسنة المالية للدولة ، والتي تبدأ في 7/1
من كل عام، ومن ثم فلا تسري أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالإجازات
الإعتيادية وتقويم أداء الموظفين إلا إعتباراً من 2017/7/1، بحسبانه التاريخ الذي
تبدأ فيه أول سنة مالية بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وأن
ما قبل ذلك التاريخ يظل خاضعاً فيما يتعلق بالإجازات الإعتيادية وتقويم أداء
الموظفين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
ولائحته التنفيذية.
2- هل يحق للموظف الذي إنتهت خدمته قبل العمل بقانون الخدمة المدنية
الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته؟
إنتهى الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة بكتابه الدوري رقم 9 لسنة 2016 إلى أحقية الموظف الذي تنتهي
خدمته بعد العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أي بعد
2016/11/2، في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية الذي تكون له
قبل 2017/7/1 على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان
يتقاضاها حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
3- ما هو مصير رصيد الإجازات الإعتيادية الذي إستحق للموظف قبل العمل
بقانون الخدمة المدنية أي قبل 2017/7/1 ؟
يصرف للموظف عند
إنتهاء خدمته مقابل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد محسوباً على أساس الأجر الأساسي
مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بقانون
الخدمة المدنية. (شرح أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ،
المستشار / رجب عبد الحكيم سليم، دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى 2018 ،
الصفحة: 1215).
ويلاحظ أن حكم المادة 71
من القانون 81 لسنة 2016 السابق عرضه، هي في الأصل مأخوذة من قد نص المادة 186 من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 الواردة في باب الأحكام
الإنتقالية. فقد كانت المادة 186 من لائحة القانون 18 لسنة 2015 تنص على أن:
" يستحق الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته
الإعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون بسبب حاجة العمل ولم يستنفذها قبل
بلوغ سن التقاعد، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه
العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون".
وكما يتضح من المقارنة
بين النصين السابقين، فإن نص المادة 71 من القانون 81 لسنة 2016 يبدو أفضل كثيراً
من ناحية الصياغة من نص المادة 186 من اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015 .
فهذه الأخيرة تتحدث عن إستحقاق الموظف لرصيد الإجازات المتراكم عند بلوغه سن
التقاعد ، مغفلة الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف قبل بلوغ سن التقاعد لأي سبب
كان. وهو ما كان من شأنه أن يضفي ظلالاً من الغموض والإبهام فيما يتعلق على الأقل
، بالوقت الذي يمكن عاملة للموظف الذي يخرج من الخدمة قبل بلوغ السن التقاعد
المطالبة برصيد إجازاته .
وحسناً فعل المشرع
الجديد أولاً بالنص صراحة في صلب القانون 81 لسنة 2016 على إستحقاق
الموظف لرصيد الإجازات السابق على العمل بأحكام هذا القانون، أي في 2 نوفمبر 2016. وثانياً بالنص
على إستحقاقه لهذا الرصيد عند إنتهاء الخدمة دون تقييد إنتهاء الخدمة ببلوغ سن
المعاش.
وقد إنطوت اللائحة
التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 على تحديد تفصيلي للمعاملة المالية لرصيد الإجازات
المتراكم عند تاريخ دخول القانون 81 لسنة 2006 حيز النفاذ على النحو السابق بيانه.
(التعليق على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، د/ أيمن فتحي محمد عفيفي،
بتقديم الأستاذ الدكتور/ محمد رفعت عبد الوهاب، دار النهضة العربية ، الطبعة
الأولى ، الصفحة: 314).
والله ولي التوفيق
مركز الراية للدراسات القانونية