الأحكام الخاصة بشركة الشخص الواحد في ضوء القانون ولائحته التنفيذية

نشر بتاريخ : 2020-02-12


الأحكام الخاصة بشركة الشخص الواحد في ضوء القانون ولائحته التنفيذية

استحدث المشرع المصري نظام شركات الشخص الواحد بالقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد بموجب القرار رقم 16 لسنة 2018 .

وفيما يلي نورد تعريف شركة الشخص الواحد وماهيتها، وإجراءات تأسيسها والحد الأدنى لرأسمالها، والأنشطة المسموح بها لمثل هذا النوع من الشركات والأنشطة المحظورة عليها، وأحكام إدارة الشركة وحدود سلطة المدير أو المدراء، وكذا حدود مسئولية المؤسس والاستثناءات المقررة عليها، وأحكام التصرف في ملكية الشركة كلياً أو جزئياً، وأخيراً أحكام حل الشركة وانقضاء شخصيتها المعنوية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالإيجاز التالي:

أولاً: تعريف شركة الشخص الواحد وماهيتها

نصت المادة 4 مكرر من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018 على تعريف شركة الشخص الواحد وبيان ماهيتها على النحو التالي:

شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها

وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من إسم مؤسسها، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها - إن وجدت - وفي جميع مكاتباتها. 



ثانياً: إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد والحد الأدنى لرأس المال

نصت المادتان: 129 مكرر و 129 مكرر (1)، على إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد على النحو التالي:

المادة 129 مكرر:

استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى، أو اعتباري فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس الشركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص ، بحسب الأحوال.

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون.

المادة 129 مكرر (1):

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة ، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها ، وأغراضها، وبيانات مؤسسها ، ومدتها ، وكيفية إدارتها ، وعنوان مركزها الرئيسى ، وفروعها إن وجدت ، ومقدار رأسمالها ، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد ، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

وتسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.

وقد أوردت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في شأن إجراءات تأسيس هذه الشركة وأحكامها، ما يلي:

مادة 287  مكرراً : تأسيس شركة الشخص الواحد: 

يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية وإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها . 

ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد .

 مادة 287 مکرراً -1 : بيانات طلب تأسيس شركة الشخص الواحد : 

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأية بيانات أخرى قد تطلبها الهيئة.

مادة 287  مکرراً -2 : رأسمال شركة الشخص الواحد والقيود التي ترد عليها:

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه. 

ويجب أن يُدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

لا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول ، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية، أو الأقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.

مادة 287 مكررا -3: اكتساب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبارية :

تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة. 

مادة 287 مكررا -4: سريان أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على شركة الشخص الواحد : 

تطبق على شركة الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل. 



ثالثاً: الأنشطة المحظورة على شركة الشخص الواحد

حددت المادة 129 مكرر (2) من القانون الأنشطة المحظور ممارستها من قبل شركة الشخص الواحد:

يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأيٍ من الأعمال الآتية:

1 - تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

2 - الاكتتاب العام ، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.

3 - تقسيم رأسمال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول .

4 - الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول .

5 - ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.

وبناءً على ذلك، ووفقاً لمفهوم المخالفة فإن كافة الأنشطة الأخرى غير المذكورة بموجب هذا النص تعتبر مسموحاً بها شريطة أن يتناسب رأس المال المخصص لهذه الشركة مع طبيعة النشاط وذلك تحت رقابة الهيئة، إضافة إلى باقي الشروط المتعلقة بأنشطة الشركات التجارية عموماً مثل مشروعية النشاط، وعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب العامة، وغيرها .



رابعاً: إدارة شركة الشخص الواحد وحدود سلطة المدير

بينت المادة 129 مكرر (3) الأحكام الخاصة بإدارة هذه الشركة وحددت حدود سلطة مؤسس الشركة ومديرها فنصت على أن:

يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها، وله على الأخص الآتى:

1 - تعديل عقد تأسيس الشركة.

2 - حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

3 - دمج الشركة فى شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى .

4 - زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

5 - تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك .

6 - عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.

وفى جميع الأحوال ، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة فى حق الغير إلا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

وقد أجازت المادة 129 مكرر (8) لمؤسس الشركة أن يتعاقد معها باسمه ولحسابه الشخصي على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكرراً "4") من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ألا يمثل ذلك خلطاً بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل.

ويكون لكل ذى شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم فى أحوال المخالفة .



وحددت المادة 129 مكرر (6) حدود مسئولية مدير الشركة إن كان شخصاً آخر غير المؤسس، على النحو التالي:

يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسة اختصاصاته.

ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أياً كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذى تزاوله الشركة أو أحد فروعها ، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التى يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذى تزاوله الشركة.

والمسئولية التي قررها القانون هي تتطلب من المدير عناية الشخص الحريص فلا تكفي عناية الشخص العادي، وذلك لما تتطلبه إدارة الشركة من حرص شديد ومهنية عالية، الأمر الذي قد يدفع مؤسس الشركة إلى تعيين مدير متخصص لها، وتقدير هذه العناية متروك لمحكمة الموضوع.



خامساً: المسئولية المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد، واستثناءاتها

وضعت المادة 4 مكرر من القانون الأصل العام في شأن حدود مسئولية مؤسس شركة الشخص الواحد، حيث نصت على أنه لا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، أي لا يُسأل في أمواله الخاصة التي لا تدخل ضمن رأس المال الذي حدده لشركة الشخص الواحد.

إلا أن المادة 129 مكرر (4) من القانون قد وضعت استثناءات على حدود هذه المسئولية، فنصت على أنه:

استثناء من أحكام المادة (4 مكرراً) من هذا القانون، يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد فى جميع أمواله فى الحالات الآتية :

1 - إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها .

2 - إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة .

3 - إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة .

وقد أوردت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في شأن حدود مسئولية مؤسسها، ما يلي:

مادة 287 مكرراً -7 : أحوال المسئولية غير المحدودة لشركة الشخص الواحد : 

يسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في جميع أمواله إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة، أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقق الغرض من إنشائها، أو إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة .

ويشترط لتعاقد مؤسس شركة الشخص الواحد ألا يترتب على هذا التعاقد أضرار بالشركة أو خلط بين الذمة المالية له والذمة المالية للشركة، وألا يجاوز سعر التعاقد الأسعار السائدة في السوق وقت إبرامه أو القيمة العادلة حال عدم وجود سعر سوقي، وألا يترتب على التعاقد تجنب ضريبي .

سادساً: أحكام التصرف في ملكية الشركة كلياً أو جزئياً

نظراً للطبيعة الاستثنائية والخاصة لشركة الشخص الواحد والتي قوامها استقلال شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) بملكية رأسمال الشركة، فقد ألزم القانون مؤسس الشركة باتخاذ إجراءات محددة حال تصرفه في ملكية الشركة ورأس مالها سواء كان التصرف جزئياً أو كلياً، والأمر لا يخلو من فروض ثلاثة:

  1. إما أن يكون التصرف كلياً لشخص واحد طبيعي أو اعتباري، فيلتزم مؤسس الشركة في هذه الحالة بتعديل بيانات الشركة في السجل التجاري بما يفيد هذه التصرف.

  2. وإما أن يكون التصرف كلياً لعدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية، فتنتفي عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويلتزم المشترون بتعديل الكيان القانوني للشركة وفقاً لأنواع الشركات المقررة قانوناً.

  3. أو أن يكون التصرف جزئياً في بعض رأس مال الشركة، وهنا أيضاً ارتفعت عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويتعين على المؤسس والمشتري (الشريك الجديد) أن يتخذا الاجراءات اللازمة لتعديل الكيان القانوني للشركة.

وهذا ما نصت عليه المادة 129 مكرر (5) من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المضافة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018:

يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، فى حالة تصرفه فى كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى حالة التصرف فى جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقاً للشكل القانوني الذى يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري .

وقد أوردت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في شأن حالات التصرف الكلي أو الجزئي في رأسمال الشركة، ما يلي:

مادة 287 مكرراً -5: الالتزامات في حالات التصرف في كامل رأس المال :

يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفًقاً للآتي:

الأخطار المسبق للهيئة قبل 15 يوماً من تاريخ التصرف. 

وإذا كان التصرف إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام فيشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

ألا يخل التصرف بأحكام المادة رقم (129 مكررا 2) من القانون. 

ألا يخل التصرف بالتزامات الشركة تجاه الدائنين او تجاه الغير. 

إشهار التصرف في السجل التجاري خلال المدة المشار إليها حال عدم اعتراض الهيئة على التصرف في كامل رأس المال. 

تعديل بيانات الشركة بما يتضمن اسم المالك الجديد لرأس مال الشركة، والتزامه بكافة الالتزامات القائمة على الشركة.

وفى حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف بشرط إبلاغ الهيئة المسبق، والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة، والا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكماً.

وفى جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

أما توفيق أوضاع الشركات العاملة في حالة نقص عدد الشركاء، فقد نصت عليه المادة 129 مكرر (7) من القانون كما يلي:

يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى الحالة التى يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة بالمادة (8) من هذا القانون ، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظورعلى شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقاً للمادة (129 مكرراً "2") من هذا القانون.

ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد .



سابعاً: حل الشركة وانقضاء شخصيتها المعنوية

نصت المادة 129 مكرر (9) على أسباب حل الشركة وانقضاء شخصيتها المعنوية على النحو التالي:

تُحَل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها الاعتبارية فى الحالات الآتية :

1 - خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم يقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها.

2 - انقضاء الشخص الاعتبارى مالك رأسمال الشركة.

3 - الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.

4 - وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.



هذا وتطبق على تصفية شركة الشخص الواحد الأحكام المتعلقة بتصفية الشركات عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 129 مكرر من القانون، سالفة البيان.

والله ولي التوفيق

مركز الراية للدراسات القانونية